السيد الخوئي
481
كتاب الطهارة
مسألة 18 ) : الأحوط اعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ( 1 ) وأما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 2 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 . ونقل عن الصدوق ( ره ) في المقنع أيضا . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2 . والرواية غير معتبرة لاختلاف النسخ بين عبد الملك وبين عبد الكريم والأول لم يوثق ولم يثبت حسنه .